العيني
453
البناية شرح الهداية
فافترقا ، ومن قذف امرأته وهو صحيح ، لاعن في المرض ورثت . وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا ترث ، وإن كان القذف في المرض ورثته - وفي قولهم جميعا - وهذا ملحق بالتعليق بالفعل لا بد لها منه ، إذ هي ملجئة إلى الخصومة لدفع عار الزنا عن نفسها ، وقد بينا الوجه فيه . وإن آلى من امرأته وهو صحيح ثم بانت بالإيلاء وهو مريض لم ترث ، وإن كان الإيلاء أيضا في المرض ورثت ، لأن الإيلاء في معنى تعليق الطلاق بمضي أربعة أشهر خالية عن الوقاع ، فيكون ملحقا بالتعليق بمجيء الوقت ، وقد ذكرنا وجهه .